أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بحقِّ كلٍّ من مدير شركةٍ لنقل المشتقات النفطيَّة ومُخوَّلها يقضي بالسجن مدَّة عشر سنواتٍ وفق أحكام المادَّة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات.
دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أفادت بحسب بيان للنزاهة، ‘بأنَّ المُدانينِ الهاربَينِ [م.ع.ع] و [غ.س.س] قاما بالاتفاق والاشتراك بسرقة منتوجٍ نفطيٍّ من شركة توزيع المنتجات النفطيَّة/ فرع صلاح الدين بقيمة 875 مليون دينار’.
وأضافت الدائرة، أنَّ ‘المدانين تسلَّما كمية خمسة ملايين لترٍ من النفط الخام، ولم يُسدِّدا أقيامها، كون الصكِّ المُقدَّم من قبلهما مُزوَّراً’.
وأشر البيان الى ان ‘المحكمة وجدت نتيجة المتوفِّـر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة المؤلَّفة في مكتب المُفتِّـش العام في وزارة النفط، وأقوال المُمثِّـلين القانونيِّين والتحقيق الإداري، وأصل الصك المُزوَّر، وقرينة هروب المُتَّهمين، كافيةً ومُقنعةً لتجريمهما’.
ولفت الى ان ‘قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المجرمين، وتأييد الحجز الاحتياطيِّ الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة لهما، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة’.