أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، قراراً جديداً بشأن قانون مجلس القضاء الأعلى، مشيرةً إلى أن تولي أصحاب الشهادات الجامعية الأولية للإدارات العامة لمجلس القضاء الأعلى لا يؤدي إلى ضرب مبدأ استقلال القضاء.
وقالت المحكمة، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع أعضائها وتلقت طعناً بقانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017.
وأوضح البيان، أن المدعي ذكر في دعواه أن القانون قد تم تقديمه من السلطة التنفيذية، كما اعترض على تولي أصحاب الشهادات الجامعية الأولية مناصب الإدارة العامة لمجلس القضاء الأعلى وأكد أن ذلك يضرب مبدأ استقلال القضاء الوارد في الدستور.
ولفت إلى أن المحكمة أكدت أن قانون مجلس القضاء الأعلى قد جاء ضمن مجموعة قوانين أرسلتها السلطة القضائية الاتحادية وجرت تعديلات على بعض بنودها، مضيفةً أن المحكمة الاتحادية العليا عالجت تلك التعديلات في قرار سابق لها بالرقم (19/ اتحادية/ 2017).
وتابع، أن المحكمة وجدت أن تولي اصحاب الشهادات الجامعية الأولية لمناصب الإدارة العامة لمجلس القضاء الاعلى لا يؤدي إلى ضرب مبدأ استقلال القضاء لأن الإدارة العامة تختص بشؤون المنتسبين ولا تعني ممارسة القضاء، مبيناً أن المحكمة ردت الدعوى لانتفاء السند الدستوري لها.